Home مقالات عقود التداول الإلكتروني للعملات

عقود التداول الإلكتروني للعملات

by admin

موقع الاقتصادي الاسلامي

 

نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل، انتشرت عقود ووسائل كثيرة في عالم الاقتصاد والأعمال تخطت الوسائل والطرق التقليدية للتعاملات المالية والتجارية والاقتصادية إلى طرق حديثة ومتطورة وسريعة تختصر عوامل الوقت والجهد وتهدف إلى تحقيق مزيد من الربح في أسرع وقت ممكن، وبأقل جهود، ومن هذه العقود الحديثة ما يعرف بعقود التداول الإلكتروني للعملات، وسنتاول في هذا البحث مفهوم هذه العقود الحديثة وصورها وأحكامها الفقهية، وبعض البيوع المرتبطة بها والمشابهة لها وأحكامها الفقهية.

الدكتورة‭: ‬يسرَى‭ ‬حمدان
كلية‭ ‬الإمارات‭ ‬للتكنولوجيا
أبو‭ ‬ظبي‭ – ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة

[divide]

مفهوم‭ ‬عقد‭ ‬التداول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للعملات

هو أحد أنواع الصرف الإلكتروني الذي يتم فيه مبادلة عملة بعملة أخرى من جنسها أو غير جنسها(1)، ويعرف التداول الإلكتروني في الاصطلاح الاقتصادي بأنه: «تعاقب بيع العملات باستخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية وفق مؤشرات أسعارها في البورصة الدولية»(2). وعمليات التداول ما هي إلا عمليات للمتاجرة والمضاربة عبر البورصة والتي يقصد منها تحقيق الأرباح، فيشتري المضارب عند توقع ارتفاع السعر ويبيع عند توقع انخفاضه(3).

والتداول الإلكتروني على العملات هو في حقيقته عمليات صرف إلكتروني تتم عبر البورصة، وتعرف بعقود المضاربة على العملات، حيث يلجأ إليها بهدف تعويض الخسارة الناتجة من عمليات التجارة الفعلية نتيجة تغير سعر الصرف لأنه لا يمكن تثبيت أسعار الصرف عالمياً، كذلك يعمل هذا النشاط على الانتقال السريع لرؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو قيود عليها(4)، وتعد عمليات المضاربة تلك مسئولة إلى حد كبير عن حالة عدم الاستقرار في أسواق الصرف وزيادة حجم التعامل في الأسواق(5).

صور‭ ‬عقود‭ ‬التداول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬وأحكامها‭ ‬الفقهية

1- العقد الفوري للعملات (SPOT): ويعرف بالمضاربة الآنية ويتطلب من المضارب أن يكون دائماً أمام شاشات الأسعار ليتمكن من إجراء عمليات البيع والشراء بسرعة ويحقق الأرباح، ولكن يتم التسليم والاستلام للعملات بعد يومين من تاريخ إنشاء عقد الصرف(6).

حكمـــه: يعتبر هذا العقد من العقود الجائزة شرعاً، لأنه يلتزم بضوابط الصرف من الحلول والتقابض، وهذا باتفاق فتاوى المجامع والمجالس والهيئات الفقهية التي أباحت أن يمتد التقابض إلى يومي عمل، وذلك أن هذين اليومين امتداد حكمي لمجلس العقد(7). وهما من قبيل العرف الدولي المستقر لمعنى الفورية، وتقتضيهما فوارق التوقيت بين البلدان التي تنتمي إليها العملات المتبادلة فضلاً عن الإجراءات الفعلية للتسجيل. ولا يفهم من قرار المجمع الإسلامي أنه يبيح تأخير تسليم البدلين لمدة يومين، إنما المقصود أن المبلغ يدخل في الحساب فوراً ويسجل باسم الطرفين فوراً، ولكن التصرف فيه لا يتم إلا بعد يومي عمل؛ حيث تستدعي الحوالات الدولية والاتصالات بين البنوك العالمية استغراق هذه المدة، كما يمكن اعتبار الزمن الذي يتخلل العقد زمناً يسيراً غير مقصود لذاته ولا يمكن الاحتراز منه، كما أنه لا يحق لأحد المتعاقدين التراجع أو التصرف في المبلغ المبذول من طرفه لأنه تم خصمه فعلاً لصالح المتعاقد الثاني، وهذا عين التقابض المطلوب شرعاً(8).

عمليات‭ ‬التداول‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬عمليات‭ ‬للمتاجرة‭ ‬والمضاربة‭ ‬عبر‭ ‬البورصة‭ ‬والتي‭ ‬يقصد‭ ‬منها‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرباح

ونبه بعض المعاصرين أنه لا يجوز لمن اشترى بهذه الطريقة أن يبيع ما اشتراه قبل قيده فعلاً في حسابه تجنباً لبيع ما لم يقبضه(9). وهناك بعض العلماء المعاصرين من اعتبر هذه المعاملة غير جائزة لعدم تحقق القبض الفوري فيها(10).

2- العقد الآجل للعملات (FORWARD): ويسمى بعمليات الصرف الآجلة أو عقد الصرف الأمامي، وهو: اتفاقية بين طرفين أحدهما مشتر والآخر بائع بغرض شراء أو بيع سلعة معينة أو عملة معينة أو ورقة مالية معينة في تاريخ مستقبلي لاحق يعرف بتاريخ التصفية أو تاريخ التسوية، وبسعر متفق عليه عند إنشاء العقد(11). وتتراوح المدة بين شهر إلى ستة أشهر وسبب اللجوء إلى هذا العقد هو الحصول على الربح الناتج من الفرق بين سعري التعاقد والتسوية، ولا يترتب على العقد تمليك ولا تملك ولا تسليم ولا تسلم، فالثمن والمثمن مؤجلان إلى يوم التصفية(12).

وحكم هذه المعاملة: أنها غير جائزة، لأنه يتم فيها تأجيل الثمن والمثمن، وهذا هو بيع الدَّين بالدين المجمع على تحريمه(13). وفيه أيضاً إخلال بشرط التقابض في الحال، وهذا هو الربا المجمع على تحريمه(14). وهذه العقود تعطي للعاقدين حق تأجيل موعد التصفية إلى موعد آخر مجهول وغير معلوم وهذا من الغرر المنهي عنه(15).

3- العقد المستقبلي للعملات (FUTURE): وهو التزام قانوني متبادل بين طرفين، يفرض على أحدهما أن يسلم الآخر وبواسطة طرف ثالث، وهو الوسيط، كمية محددة من سلعة معينة في مكان محدد وزمان محدد وبموجب سعر محدد(16)، وهذا العقد لا يختلف عن عقد الصرف الآجل، فهما يتفقان في أصل الهيكلية والتأجيل(17).

وحكم هذه المعاملة عدم الجواز كالتي قبلها لأنها شبيهة بها.

4- عقد مبادلة العملات (SWAPS): ويعرف بعقد مقايضة العملات أو العقد الموازي للعملات، وهو عقد يتم بين طرفين لشراء مبالغ محددة من العملات الأجنبية بعضها من بعض على أساس السعر الآني، وبيع نفس المبالغ على أساس السعر الآجل(18). وعرف أيضاً بأنه: «عقد بين طرفين لبيع عملة بعملة أخرى بيعاَ حالاً، ثم إعادة شرائها بالعملة الأخرى نفسها، بشرط تأجيل تسليم العملتين إلى وقت لاحق، بسعر صرف متفق عليه وقت العقد مماثل لسعر الصرف في العقد الأول، أو مختلف عنه(19).

حكم هذا العقد: يعتبر هذا العقد من العقود المحرمة لاشتماله على ربا النسيئة، وذلك من خلال تأجيل استلام البدلين في العقد الثاني، ولاشتماله على بيع دين بدين المجمع على تحريمه من خلال بيع العملة المشتراة في العقد الأول بالعملة الأخرى بيعاً آجلاً، لأن العاقدين دخلا فيه على أن يشتري أحدهما ما باعه في العقد الأول بيعاً آجلاً. ومن هنا يتبين أن العقد الثاني شرط في العقد الأول، وهذا الشرط محرَّم لمخالفته كتاب الله لما دخله من الربا وبيع الدين بالدين(20). وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»(21).

العقد‭ ‬الفوري‭ ‬للعملات‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬الجائزة‭ ‬شرعاً‭ ‬لأنه‭ ‬يلتزم‭ ‬بضوابط‭ ‬الصرف‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والتقابض

5- العقد الاختياري للعملات (OPTIONS): عرف بأنه عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبه بيع شيء محدد أو شرائه بسعر معين طيلة مدة معينة أو في تاريخ محدد إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين(22)، وتتمثل صورة العقد في قيام المشتري بالاتفاق مع المصرف على حق عملة معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة، ويحق له أن يشتري العملة خلال هذه الفترة بالسعر المتفق عليه، بغض النظر عن السعر السائد في السوق، فعقد الخيار لا يقع على عين معينة، وإنما هو حق مجرد يخول المشتري البيع
والشراء، فالمعقود عليه هو الاختيار نفسه(23).

حكمه: يعتبر هذا العقد من عقود الاختيار للعملات من العقود المحرمة لأن فيه تأجيل البدلين، بل وتأجيل العقد نفسه، وهذا مخالف لشرط التقابض في الصرف، كما أن فيه اشتراط الخيار للصرف، وهذا مخالف لشرط الصرف الذي يقضي بخلو الخيار عن الصرف، إضافة إلى أن المعقود عليه في هذا العقد عبارة عن حق مجرد لشراء أو بيع، وليس على سلعة معينة، وأن العملات المذكورة إنما هي رمز فقط. وهذا فيه بيع الإنسان لما لا يملك المنهي عنه، إضافة إلى الجهالة بالبدلين محل العقد(24).

البيع‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬وحكمه‭ ‬الفقهي

البيع على المكشوف هو أن يبيع عملة لا يملكها، على أن يتم تسليمها بتاريخ مؤجل، أو هو بيع عملة معينة ثم شراؤها في وقت متأخر، ويرتبط هذا بتوقع البائع لانخفاض هذه العملة مستقبلاً، وتوقع المشتري ارتفاع ذات العملة(25).

حكم هذا البيع: لا يجوز لأن فيه بيع لما لا يملكه البائع وهو محرم، ولعدم التقابض وهو عقد صرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد.

البيع‭ ‬والصرف‭ ‬بنظام‭ ‬الهامش‭ ‬وحكمه‭ ‬الفقهي

عرفت المتاجرة بنظام الهامش بأنها: «دفع المشتري جزءاً من المال واقتراض جزء آخر منه من السمسار الذي يتعامل معه مقابل فائدة شهرية عليه لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية ثم رهن هذه الأوراق المالية المشتراة لدى السمسار كضمان للقرض»(26).

وأما الصرف بالعملات بنظام الهامش: فهو شراء العملات الدولية على أساس دفع جزء من قيمتها نقداً، والجزء الآخر يدفع من قبل السمسار أو المؤسسة الممولة كقرض على المستثمر الذي عليه الانتظار ليرتفع سعرها ليستفيد من فرق السعرين(27). وقد يتم المتاجرة بالذهب أو الفضة بنظام الهامش بنفس طريقة المتاجرة بالعملات. وإذن يتم في هذه المعاملة شراء العملات أو الذهب أو الفضة بثمن ممول جزء منه بقرض ربوي أو غير ربوي يحصل عليه المشتري من السمسار الوكيل في الشراء، أو من غيره، حيث يدفع المشتري جزءاً من ماله وهو المسمى بالهامش والباقي يدفعه السمسار أو غيره من ماله ويكون قرضاً على المشتري(28).

لا‭ ‬يجوز‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬لأن‭ ‬فيه‭ ‬بيع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يملكه‭ ‬البائع‭ ‬وهو‭ ‬محرّم

حكم الصرف بنظام الهامش: من خلال التأمل في حقيقة المتاجرة والصرف بنظام الهامش يتبين أنه من العقود المحرمة شرعاً، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين(29).

وسبب تحريم هذا العقد:

1-  أنه يتضمن قرضاً ربوياً يقدمه السمسار للمشتري، ووجود ذلك يبطل العقد(30).

2- خلوه من القبض الفوري، ففي بيع العملات يقدم السمسار القرض لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم هذا القرض للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بقرض مؤجل، وهذا ينافي شرط التقابض في الصرف.

3- أن المتاجرة بنظام الهامش تجمع بين عقدين هما: عقد تبرع وهو القرض، وعقد معاوضة وهو البيع والشراء، فهي بذلك تجمع بين بيع وسلف، وهذا منهي عنه(31)، فقد ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك»(32). وقد علل الفقهاء حرمة الجمع بين السلف والبيع بأن الزيادة في القرض الممنوعة قد تستتر في زيادة ثمن البيع فلا تظهر مرتبطة بالقرض وإنما ترتبط بثمن البيع، مع أن المقصود فيها الزيادة في ثمن القرض(33)، وهذا المعنى ذهب إليه ابن تيمية – رحمه الله – فقال: حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع، لأنه إذا أقرضه وباعه حاباه في البيع لأجل القرض»(34).

4- أن هذه العقود تشتمل على الربا الصريح، وذلك من خلال رسوم التثبيت الذي هو زيادة على مبلغ القرض.

5- أن هذه المعاملة تؤدي إلى التغرير بكثير من البسطاء وقليلي الخبرة، فيقبلون على هذه المعاملة مدفوعين بوهم الكسب السريع فيقعون فريسة للمضاربين الماهرين فتسلب أموالهم وتزيد آلامهم وحسرتهم(35).

6- أن جوهر التعامل بالمتاجرة بالهامش مضاربة عبر البورصة(36)، «يقصد بالمضاربة في البورصة المخاطرات بالبيع والشراء بناء على التنبؤ بتقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار»(37) وهي غير المضاربة في الفقه الإسلامي والتي هي: «توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما»(38)، وهذا معناه أن المتاجرة بالهامش تأخذ نفس حكم المضاربة في البورصة من عدم الجواز لوجود أمور مخالفة للشرع كصورية العقد وبيع ما لا يملك(39).

الـ«فوركس‮»‬‭ ‬ينطبق‭ ‬عليه‭ ‬حكم‭ ‬الصرف‭ ‬بنظام‭ ‬الهامش‭ ‬ وهو‭ ‬عدم‭ ‬الجواز‭ ‬وينطبق‭ ‬ذلك‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالـ«فوركس‮»‬‭ ‬الإسلامي

7- أن هذا الشراء باعتبار ما ينجم عنه ومآلاته يولد المزيد من المضار والمخاطر سواء على بعض أطرافه أو على المجتمع كله، وذلك من خلال ما يحدثه من هزات اقتصادية عنيفة تلحق أبلغ الأضرار بالاقتصاد القومي، وهو بذلك يصير مرفوض شرعاً(40).

 

الفوركس‭ (‬FOREX‭) ‬وحكمه‭ ‬الفقهي

الفوركس هو التداول في سوق العملات الدولية وخصوصاً عملات الدول الاقتصادية الكبرى، وهذا بحسب تعريف شركة فوركس يارد له(41). وتتم المضاربة بالعملات في بورصة العملات الأجنبية والتي تعرف بسوق الفوركس، ومكانه مئات المواقع المتصلة فيما بينها بشبكات الإنترنت أو الهاتف حول العالم، ويعتبر سوق الفوركس الأكبر والأسرع نمواً حول العالم(42).

والفوركس في حقيقته لا يختلف عن حقيقة الصرف بنظام الهامش، ولذلك ينطبق عليه حكم الصرف بنظام الهامش وهو عدم الجواز وهو من المعاملات المحرمة شرعاً. وهذا الحكم أيضاً ينطبق على ما يسمى بالفوركس الإسلامي.

(1)لطفي، بشر محمد موفق، التداول الإلكتروني للعملات، صوره الدولية وأحكامه الشرعية، دار النفائس، عمان، الأردن، ط1، 2009م، ص46.

(2) المرجع السابق، ص43.

(3) آل سليمان، مبارك بن سليمان بن محمد، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، كنوز اشبيليا، السعودية،  ط1، 1426هـ – 2005م، ج2، ص678.

(4) لطفي، التداول الإلكتروني للعملات، مرجع سابق، ص45.

(5) أحمد، محيي الدين أحمد، بحث المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج31، ص508.

(6) عبدالعظيم، حمدي، التعامل في أسواق العملات الدولية، ط1، 1417هـ -1996م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر، ص19.

(7) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 11، بحث «المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية»، أحمد، محيي الدين أحمد، ج31، ص515.

(8) مجلة الأحكام العدلية، كارخانة تجارت كتب، تحقيق: نجيب هواويني، ص18، مادة 17، البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، قواعد الفقه، الصدف، ببلشرز، كراتشي، ط1، 1407هـ – 1986م، ص122 مادة 321، السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1403ه، ص7، بحث د. أحمد محيي الدين أحمد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج31، ص515.

(9) لطفي، التداول الإلكتروني للعملات، ص71.

(10) زياد، فتحي سليم، غزال، حكم الشرع في البورصة، دار الوضاح، عمان،الأردن، ط2، 1428هـ – 2008م، ص35.

(11) حسن، سمير عبدالحميد رضوان، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها، دراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشرعية الإسلامية، مكتب الكتب العربية، ص488.

(12) البراوي، شعبان محمد إسلام، بورصة الأوراق المالية من منظور الإسلام، دراسة تحليلية نقدية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 1423ه – 2003م، ص204. لطفي، التداول الإلكتروني للعملات، ص72. عبدالعظيم، التعامل في أسواق العملات الدولية، ص19. حسن، سمير عبدالحميد رضوان، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها، دراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية، مكتب الكتب العربية، ص488.

(13) ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى 319هـ)، دار المسلم للنشر والتوزيع،  الطبعة الأولى 1425هـ – 2004م، ص132.

(14) آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص966. سليم، غزال، حكم الشرع في البورصة، ص35.

(15) البراوي، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ص204.

(16) مطر، محمد، إدارة الاستثمارات، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، ط2، 1999م، ص272.

(17) لطفي، التداول الإلكتروني للعملات، ص79.

(18) حبش، محمد محمود، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، مؤسسة الوراق, عمان، الأردن، ط1، 1998م، ص284.

(19) آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ج2، ص1107.

(20) آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص1110.

(21) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ج4 ص214، حديث 2852).

(22) دورة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الذي يوافقه 9-14/5/1992م، مجلة المجمع، ج22، ص27.

(23) لطفي، التداول الإلكتروني للعملات، مرجع سابق، ص88.

(24) المرجع السابق، ص91.

(25) آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مرجع سابق، ج2 ص743.

(26) البراوي، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص188.

(27) جلال، أحمد، الفوركس، دار الكتب العلمية، القاهرة، مصر، ط1، 2007م الفوركس ص57. شبير، محمد عثمان، المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، الدورة 18 لمجمع الفقه الإسلامي, جدة، 1426هـ، 2005م، ص17.

(28) آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مرجع سابق، ج2، ص743.

(29) الشريف، حمزة بن حسين الفعر الشريف، الأحكام الشرعية لتجارة الهامش، 2009م، ص26. دنيا، شوقي أحمد، المتاجرة بالهامش، الدورة 18 لمجمع الفقه الإسلامي, جدة، 1426ه – 2005م, ص18. شبير، المتاجرة بالهامش، ص53، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 7، ص164.

(30) دنيا، المتاجرة بالهامش، مرجع سابق, ص18.

(31) آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مرجع سابق، ج2 ص695.

(32) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ج2، ص515، حديث 1234، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج2، ص178، حديث 6671، وحسنه الإمام الألباني في مشكاة المصابيح، ج2، ص146.

(33) القري، محمد علي، تجارة الهامش، الدورة 18 للمجمع الفقهي الإسلامي, جدة، 1426ه – 2005م، ص23.

(34) ابن تيمية، تقي الدين أحمد، مجموع قتاوى ابن تيمية، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط1/1418ه – 1997م، ج29، ص334.

(35) الشريف، الأحكام الشرعية لتجارة الهامش، مرجع سابق، ص31.

(36) محيي الدين أحمد، أسواق الأوراق المالية.. آثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، مجموعة البركة, سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، ط1/1417هـ – 1995م, ص428.

(37) الأمين، حسن،  المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة،  البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 1421 ه، ص20.

(38) الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى 977هـ،  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، دار الفكر، بيروت ، ج2، ص341.

(39) وقال بهذا الرأي عدد كبير من العلماء المعاصرين، عبدالعظيم، حمدي، التعامل في أسواق العملات الدولية، ط1، 1417هـ – 1996م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر، ص65.

(40) دنيا، المتاجرة بالهامش، مرجع سابق، ص18.

(41) لطفي، التداول الإلكتروني للعملات، مرجع سابق، ص113.

(42) جلال، الفوركس، مرجع سابق، ص48.

 

You may also like

Leave a Comment